الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢١٠٢٧

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢١٠٢٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: ما أدركت من ذلك يطرف (بعينه) (١) أو يحرك ذنبه، فذبح فهو حلال، وما ذبح (فلم) (٢) يطرف له عين ولم يتحرك له ذنب فهو حرام ميتة.