الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢١٠٢٧

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢١٠٢٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: ما أدركت من ذلك يطرف (بعينه) (١) أو يحرك ذنبه، فذبح فهو حلال، وما ذبح (فلم) (٢) يطرف له عين ولم يتحرك له ذنب فهو حرام ميتة.

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ت ١٨٧هـثقة، له تصانيف

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد