Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 19768

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٩٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة، إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق (٢) .

In the Fiqh

  1. إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

    «طلقت قبل أن يدخل بها، فإن لها نصف الصداق»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث