الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٧٦٨

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة، إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق (٢) .

في الفقه

  1. إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

    «طلقت قبل أن يدخل بها، فإن لها نصف الصداق»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث