ابن أبي شيبة ١٩٧٦٨
مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري
١٩٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة، إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق (٢) .في الفقه
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«طلقت قبل أن يدخل بها، فإن لها نصف الصداق»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث