Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 19759

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٩٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: الحر إذا كانت تحته الأمة فطلقها فإن عليه النفقة حتى تضع، وليس عليه أجر الرضاع. [١٤٦] ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل، من قال: يجبر على (المتعة) (١)