Ibn Abi Shayba 19759
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٩٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: الحر إذا كانت تحته الأمة فطلقها فإن عليه النفقة حتى تضع، وليس عليه أجر الرضاع. [١٤٦] ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل، من قال: يجبر على (المتعة) (١)The routes’ balance
100%Weakest man: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 19759