Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 19649

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٩٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن رجل عن إبراهيم قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمنعه من جماعها مرض أو شغل أو عذر (منه أو منها) (١) وأشهد على (فيئه) (٢) أجزأه ذلك.

In the books

In the library’s books
  1. ابن الجعدd. 230 AH · مسند ابن الجعد
    Early

    ٣٧٥حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتَهُ، فَأَشْهَدَ وَكَانَ لَهُ عُذْرٌ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ»

    مسند ابن الجعدمسند ابن الجعد