الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٦٤٩

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن رجل عن إبراهيم قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمنعه من جماعها مرض أو شغل أو عذر (منه أو منها) (١) وأشهد على (فيئه) (٢) أجزأه ذلك.

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. ابن الجعدت ٢٣٠هـ، مسند ابن الجعد
    متقدم

    ٣٧٥حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتَهُ، فَأَشْهَدَ وَكَانَ لَهُ عُذْرٌ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ»

    مسند ابن الجعد ٣٧٥مسند ابن الجعد ٣٧٥