Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 19580

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٩٥٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر (عن) (١) ميمون في المختلعة إذا قبل (٢) زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال: يتزوجها ويسمي لها صداقا فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق.

In the Qur’an

In the books of tafsir
  1. الشافعي، جمع البيهقيd. 204 AH · أحكام القرآن
    Early

    «فإن طلقها قبل أن يَدخُل بها، فلها نِصفُ»

    أحكام القرآنأحكام القرآن