الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٥٨٠

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٥٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر (عن) (١) ميمون في المختلعة إذا قبل (٢) زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال: يتزوجها ويسمي لها صداقا فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق.

في القرآن

في كتب التفسير
  1. الشافعي، جمع البيهقيت ٢٠٤هـ، أحكام القرآن
    متقدم

    «فإن طلقها قبل أن يَدخُل بها، فلها نِصفُ»

    أحكام القرآنأحكام القرآن