Ibn Abi Shayba 19303
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٩٣٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن (سعيد) (١) ابن المسيب والحسن (قالا) (٢) : إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد. [٨٣] من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيدThe routes’ balance
100%Weakest man: قتادة بن دعامة البصري 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 19303
In the Fiqh
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«إذا تزوج العبد بإذن سيده، فالطلاق بيد العبد»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه