الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٣٠٣

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٣٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن (سعيد) (١) ابن المسيب والحسن (قالا) (٢) : إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد. [٨٣] من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «إذا تزوج العبد بإذن سيده، فالطلاق بيد العبد»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه