Ibn Abi Shayba 19102
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٩١٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال عبد اللَّه: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن (يقضي) (١) في ذلك شيئًا فلا أمر (له) (٢) (٣) .The routes’ balance
25%Weakest man: حجاج بن أرطأة 25%
Where it is
Ibn Abi Shayba 19102
In the books
In the library’s books
- أبو بكر البيهقيd. 458 AH · معرفة السنن والآثارEarly
١٤٧٦٢قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمَرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ، فَلَا أَمْرَ لَهُ»