الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٩١٠٢

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩١٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال عبد اللَّه: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن (يقضي) (١) في ذلك شيئًا فلا أمر (له) (٢) (٣) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ١٤٧٦٢قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمَرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ، فَلَا أَمْرَ لَهُ»

    معرفة السنن والآثار ١٤٧٦٢معرفة السنن والآثار ١٤٧٦٢