ابن أبي شيبة ١٩١٠٣
مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري
١٩١٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا خَيَرَ الرجل امرأته فلم (تختر) (١) في مجلسها ذلك فلا خيار لها (٢) .في الكتب
في كتب المكتبة
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٤٧٦٣قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ فَلَا خِيَارَ لَهَا» .