Ibn Abi Shayba 18834
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٨٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ولو قالها تترى بانت بالأولى (١) . [٢١] (ما قالوا) (١) : إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدةRulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
6%Weakest man: جابر بن يزيد بن الحارث 6%
Where it is
Ibn Abi Shayba 18834
In the books
In the library’s books
- أبو بكر البيهقيd. 458 AH · معرفة السنن والآثارEarly
١٤٦٨٦قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَى أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ أَبِي الصَّهْبَاءِ قَالَ: بَلَى كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي ب …