Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 18834

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٨٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ولو قالها تترى بانت بالأولى (١) . [٢١] (ما قالوا) (١) : إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة