Hadith Search the texts and narrators

Ibn Abi Shayba 18459

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٨٤٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعن، ولها نصف الصداق.