الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٨٤٥٩

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٨٤٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعن، ولها نصف الصداق.