Ibn Abi Shayba 18228
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٨٢٢٨ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم ثم (علم) (١) بعد ذلك، قال: بطل النكاح فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا صداق.The routes’ balance
100%Weakest man: إبراهيم بن يزيد النخعي 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 18228
In the Fiqh
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …d. 319 AH · الإشراف على مذاهب العلماءEarly
«وإن لم يكن دخل بها، فرق بينهما ولا»
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما, ولا»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه