ابن أبي شيبة ١٨٢٢٨
مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري
١٨٢٢٨ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم ثم (علم) (١) بعد ذلك، قال: بطل النكاح فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا صداق.ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: إبراهيم بن يزيد النخعي ١٠٠٪
أين هو
ابن أبي شيبة ١٨٢٢٨
في الفقه
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماءمتقدم
«وإن لم يكن دخل بها، فرق بينهما ولا»
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما, ولا»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه