الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٨٢٢٨

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٨٢٢٨ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم ثم (علم) (١) بعد ذلك، قال: بطل النكاح فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا صداق.

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «وإن لم يكن دخل بها، فرق بينهما ولا»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما, ولا»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه