Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 18162

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٨١٦٢ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسًا أن تضع المرأة ثوبها عند مملوكها، وإن (كان يكره) (١) أن يرى شعرها.

In the books

In the library’s books
  1. ابن الجعدd. 230 AH · مسند ابن الجعد
    Early

    ٢٤٩٤ثنا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: ثنا عَلِيٌّ قَالَ: ثنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ عِلَاقَةَ الْمُصْحَفِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ

    مسند ابن الجعدمسند ابن الجعد