الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٨١٦٢

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٨١٦٢ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسًا أن تضع المرأة ثوبها عند مملوكها، وإن (كان يكره) (١) أن يرى شعرها.

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. ابن الجعدت ٢٣٠هـ، مسند ابن الجعد
    متقدم

    ٢٤٩٤ثنا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: ثنا عَلِيٌّ قَالَ: ثنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ عِلَاقَةَ الْمُصْحَفِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ

    مسند ابن الجعد ٢٤٩٤مسند ابن الجعد ٢٤٩٤