Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 17230

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٧٢٣٠ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة. [٧٢] في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا

In the Fiqh

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «الرجل يتزوج المرأة، فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه