الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٧٢٣٠

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٧٢٣٠ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة. [٧٢] في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «الرجل يتزوج المرأة، فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه