ابن أبي شيبة ١٧٢٣٠
مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري
١٧٢٣٠ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة. [٧٢] في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ١٠٠٪
أين هو
ابن أبي شيبة ١٧٢٣٠
في الفقه
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«الرجل يتزوج المرأة، فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه