Ibn Abi Shayba 17222
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٧٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) معتمر عن محمد بن (عثيم) (٢) عن محمد ابن عبد الرحمن (البيلماني) (٣) عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل نبي اللَّه (٤) ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: "رجل وامرأة" (٥) .Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Ibn Abi Shayba 17222
In the books
In the library’s books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٣٩٦٠٠عن ابن عمر قال: سئل النبى - صلى الله عليه وسلم - ما الذى يجوز فى الرضاع من الشهود قال رجل وامرأة (عبد الرازق، وابن أبى شيبة وفيه ابن السلمانى ضعيف) [كنز العمال ١٥٧٠٧]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
١٥٧٠٧عن ابن عمر قال: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال رجل وامرأة ". " عب ش وفيه ابن السلماني ضعيف".
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال