Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 17222

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٧٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) معتمر عن محمد بن (عثيم) (٢) عن محمد ابن عبد الرحمن (البيلماني) (٣) عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل نبي اللَّه (٤) ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: "رجل وامرأة" (٥) .
Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Ibn Abi Shayba 17222

In the books

In the library’s books
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    Later

    ٣٩٦٠٠عن ابن عمر قال: سئل النبى - صلى الله عليه وسلم - ما الذى يجوز فى الرضاع من الشهود قال رجل وامرأة (عبد الرازق، وابن أبى شيبة وفيه ابن السلمانى ضعيف) [كنز العمال ١٥٧٠٧]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)

  2. المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    Later

    ١٥٧٠٧عن ابن عمر قال: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال رجل وامرأة ". " عب ش وفيه ابن السلماني ضعيف".

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال