الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٧٢٢٢

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٧٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) معتمر عن محمد بن (عثيم) (٢) عن محمد ابن عبد الرحمن (البيلماني) (٣) عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل نبي اللَّه (٤) ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: "رجل وامرأة" (٥) .
الحكم
محققو الطبعات: ١
أين هو
ابن أبي شيبة ١٧٢٢٢

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٣٩٦٠٠عن ابن عمر قال: سئل النبى - صلى الله عليه وسلم - ما الذى يجوز فى الرضاع من الشهود قال رجل وامرأة (عبد الرازق، وابن أبى شيبة وفيه ابن السلمانى ضعيف) [كنز العمال ١٥٧٠٧]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٩٦٠٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٩٦٠٠

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ١٥٧٠٧عن ابن عمر قال: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال رجل وامرأة ". " عب ش وفيه ابن السلماني ضعيف".

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٥٧٠٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٥٧٠٧