Ibn Abi Shayba 17028
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٧٠٢٨ - حدثنا أبو أسامة عن (مجالد) (١) عن عامر قال: كانت لرجل من همدان وليدة وابنتها فكان يقع عليهما، فأخبر بذلك علي فسأله قال: نعم! فقال له علي: إذا (أ) (٢) حلت عليك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما (آية) (٣) الحرام (٤) .Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: حماد بن أسامة بن زيد 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 17028
In the books
In the library’s books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٣٢٧٨٨عن على: أنه سئل عن الأختين المملوكتين فقال إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما آية الحرام (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٥٦٩٥]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٤٥٦٩٥عن علي أنه سئل عن الأختين المملوكتين فقال: إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى، فإن أملكهما آية الحرام. "ش".
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال