الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٧٠٢٨

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٧٠٢٨ - حدثنا أبو أسامة عن (مجالد) (١) عن عامر قال: كانت لرجل من همدان وليدة وابنتها فكان يقع عليهما، فأخبر بذلك علي فسأله قال: نعم! فقال له علي: إذا (أ) (٢) حلت عليك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما (آية) (٣) الحرام (٤) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٣٢٧٨٨عن على: أنه سئل عن الأختين المملوكتين فقال إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما آية الحرام (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٥٦٩٥]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٢٧٨٨جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٢٧٨٨

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٤٥٦٩٥عن علي أنه سئل عن الأختين المملوكتين فقال: إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى، فإن أملكهما آية الحرام. "ش".

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥٦٩٥كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥٦٩٥