Ibn Abi Shayba 16915
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٦٩١٥ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سلمة وجابر ابن عبد اللَّه (قالا) (١) : إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها إن شاء وتكون عنده على (واحدة) (٢) (٣) . [٣٣] في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟The routes’ balance
85%Weakest man: عبد الوهاب بن عطاء 85%
Where it is
Ibn Abi Shayba 16915