الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٦٩١٥

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٦٩١٥ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سلمة وجابر ابن عبد اللَّه (قالا) (١) : إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها إن شاء وتكون عنده على (واحدة) (٢) (٣) . [٣٣] في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟