Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 16800

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٦٨٠٠ - حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: إذا أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن (يأتطيها) (١) فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين.