الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٦٨٠٠

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٦٨٠٠ - حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: إذا أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن (يأتطيها) (١) فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين.