Hadith Search the texts and narrators

Ibn Abi Shayba 16689

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٦٦٨٩ - حدثنا وكيع أو غيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يتزوج والذي يزوج وشاهدين. [٣] في المرأة إذا تروجت بغير ولي