الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٦٦٨٩

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٦٦٨٩ - حدثنا وكيع أو غيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يتزوج والذي يزوج وشاهدين. [٣] في المرأة إذا تروجت بغير ولي