Ibn Abi Shayba 16675
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٦٦٧٥ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عمرو بن (أبي) (٢) سفيان قال: قال عمر: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان (٣) .Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Ibn Abi Shayba 16675
In the books
In the library’s books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٣١١٥٦عن عمر قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان (ابن أبى شيبة، والدارقطنى، والبيهقى) [كنز العمال ٤٥٧٥٢]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٤٥٧٥٢"مسند عمر" قال لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة - أو باذن سلطان. "ش، قط، ق" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال