Hadith Search the texts and narrators

Ibn Abi Shayba 16675

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٦٦٧٥ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عمرو بن (أبي) (٢) سفيان قال: قال عمر: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان (٣) .
Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Ibn Abi Shayba 16675