Ibn Abi Shayba 15362
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٥٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا فضيل بن عياض عن (هشام) (١) عن الحسن في المرأة التي لم تحج، قال: تستأذن زوجها فإذا أذن لها فذاك أحب إلي، وإن لم يأذن لها خرجت مع ذي محرم، فإن ذلك فريضة من فرائض اللَّه ليس (له) (٢) (عليها) (٣) فيها طاعة. [٣٢١] في اعتناق البيتWhere it is
Ibn Abi Shayba 15362
In the Fiqh
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«تستأذن زوجها فإذا أذن لها فذاك أحب إليَّ، وإن لم يأذن لها خرجت مع ذي محرم، فإن ذلك فريضة من فرائض اللَّه»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه