Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 15362

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٥٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا فضيل بن عياض عن (هشام) (١) عن الحسن في المرأة التي لم تحج، قال: تستأذن زوجها فإذا أذن لها فذاك أحب إلي، وإن لم يأذن لها خرجت مع ذي محرم، فإن ذلك فريضة من فرائض اللَّه ليس (له) (٢) (عليها) (٣) فيها طاعة. [٣٢١] في اعتناق البيت
Where it is
Ibn Abi Shayba 15362

In the Fiqh

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «تستأذن زوجها فإذا أذن لها فذاك أحب إليَّ، وإن لم يأذن لها خرجت مع ذي محرم، فإن ذلك فريضة من فرائض اللَّه»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه