ابن أبي شيبة ١٥٣٦٢
مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري
١٥٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا فضيل بن عياض عن (هشام) (١) عن الحسن في المرأة التي لم تحج، قال: تستأذن زوجها فإذا أذن لها فذاك أحب إلي، وإن لم يأذن لها خرجت مع ذي محرم، فإن ذلك فريضة من فرائض اللَّه ليس (له) (٢) (عليها) (٣) فيها طاعة. [٣٢١] في اعتناق البيتأين هو
ابن أبي شيبة ١٥٣٦٢
في الفقه
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«تستأذن زوجها فإذا أذن لها فذاك أحب إليَّ، وإن لم يأذن لها خرجت مع ذي محرم، فإن ذلك فريضة من فرائض اللَّه»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه