Ibn Abi Shayba 12563
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٢٥٦٣ - حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند عن (بكير) (١) بن عبد اللَّه ابن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي اللَّه (عنهما) (٢) قال: النذور أربعة: من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن (نذر نذرًا) ) (٣) (٤) (
«في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين»
ارة يمين) (٦) ، ومن نذر نذرًا فيما يطيق فليوف بنذره (٧) .
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: عبد الله بن سعيد بن أبي هند 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 12563
In the books
In the library’s books
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٤٦٤٧٤"من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. " د، ق - عن ابن عباس؛ زاد طب، ق: ومن نذر نذرا يطيقه فليف ".
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال