Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 12563

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٢٥٦٣ - حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند عن (بكير) (١) بن عبد اللَّه ابن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي اللَّه (عنهما) (٢) قال: النذور أربعة: من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن (نذر نذرًا) ) (٣) (٤) (

«في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين»

ارة يمين) (٦) ، ومن نذر نذرًا فيما يطيق فليوف بنذره (٧) .

In the books

In the library’s books
  1. المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    Later

    ٤٦٤٧٤"من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. " د، ق - عن ابن عباس؛ زاد طب، ق: ومن نذر نذرا يطيقه فليف ".

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال