الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٢٥٦٣

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٢٥٦٣ - حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند عن (بكير) (١) بن عبد اللَّه ابن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي اللَّه (عنهما) (٢) قال: النذور أربعة: من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن (نذر نذرًا) ) (٣) (٤) (

«في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين»

ارة يمين) (٦) ، ومن نذر نذرًا فيما يطيق فليوف بنذره (٧) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٤٦٤٧٤"من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. " د، ق - عن ابن عباس؛ زاد طب، ق: ومن نذر نذرا يطيقه فليف ".

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٦٤٧٤كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٦٤٧٤