Hadith Search the texts and narrators

Ibn Abi Shayba 10856

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٠٨٥٦ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: (للزكاة) (١) حد معلوم (فإذا) (٢) جاء ذلك حسب (ماله) (٣) الشاهد والغائب، فيؤدي عنه إلا ما كان من دين (عليه) (٤) .