الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٠٨٥٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٠٨٥٦ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: (للزكاة) (١) حد معلوم (فإذا) (٢) جاء ذلك حسب (ماله) (٣) الشاهد والغائب، فيؤدي عنه إلا ما كان من دين (عليه) (٤) .