Ibn Abi Shayba 10727
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٠٧٢٧ - [حدثنا وكيع قال: كان سفيان وحسن يقولان: لا يعطى منها (من) (١) له خمسون درهمًا ولا يعطى منها أكثر من خمسين] (٢) إلا أن يكون عليه دين، فيقضى دينه ويعطي بعد خمسين.The routes’ balance
100%Weakest man: وكيع بن الجراح بن مليح 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 10727
In the Fiqh
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«أكثر من خمسين إلا أن يكون عليه دين، فيقضى دينه»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه