الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٠٧٢٧

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٠٧٢٧ - [حدثنا وكيع قال: كان سفيان وحسن يقولان: لا يعطى منها (من) (١) له خمسون درهمًا ولا يعطى منها أكثر من خمسين] (٢) إلا أن يكون عليه دين، فيقضى دينه ويعطي بعد خمسين.

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «أكثر من خمسين إلا أن يكون عليه دين، فيقضى دينه»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه