Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 10162

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٠١٦٢ - حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال: كتب رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن:

«أن يؤخذ من الإبل من كل خمس شاة [و (من) (١) كل عشر شاتان،»

و (من) (٢) (٣) خمسة عشر ثلاث شياه، ومن عشرين أربع شياه، ومن خمس وعشرين خمس شياه] (٤) ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تجد في الإبل بنت مخاض فابن لبون ذكر، (فإذا) (٥) زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى [خمس وأريعين فإن زادت واحدة (ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت واحدة) (٦) ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها (بنتا) (٧) لبون] (٨) إلى (تسعين) (٩) ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، ولا يفرق بين مجتمع (ولا يجمع بين) (١٠) (مفترق) (١١) (١٢) ولا يؤخذ في الصدقة (تيس) (١٣) (ولا) (١٤) هرمة ولا ذات (عوار) (١٥) " (١٦) . - قال الأجلح: فقلت للشعبي: ما يعني بقوله: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع؟ قال: الرجل (تكون) (١٧) له الغنم فلا يفرقها كي لا يؤخذ منها (صدقة) (١٨) (ولا يجمع بين مفترق) : القوم (تكون) (١٩) لهم الغنم لا (تجب) (٢٠) (فيها) (٢١) الزكاة فلا (تجمع) (٢٢) (فتؤخذ) (٢٣) منها (الصدقة) (٢٤) . [١٠] من قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل (صدقة) (١) (٢)

The chain

Ibn Abi Shaybathe compiler
حدثنا علي بن مسهرعلي بن مسهر أبو الحسن d. 189 AHثقة له غرائب بعد ما أضر
عن الأجلحأجلح بن عبد الله بن d. 145 AHصدوق شيعي
عن الشعبيعامر بن شراحيل (عامر بن d. 109 AHثقة، مشهور، فقيه فاضل

the compilernarrator tied to his entrya name not tied yet