Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 10146

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٠١٤٦ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج قال: قال عطاء: لا يكون في مال صدقة حتى يبلغ عشرين دينارًا (فإذا بلغت عشرين دينارًا) (٢) ففيها (نصف) (٣) دينار، [وفي كل أربعة دنانير يزيدها (من) (٤) المال درهم حتى (تبلغ) (٥) أربعين (دينارًا) (٦) ] (٧) . وفي كل أربعين دينارًا دينار، وفي كل أربعة وعشرين دينارًا نصف دينار ودرهم. [٨] في الرجل (تكون) (١) عنده مائة درهم وعشرة دنانير (٢)
Where it is
Ibn Abi Shayba 10146

In the Fiqh

  1. الرسالة القيروانيةالرسالة القيروانية

    «عشرين دينارا، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها نصف دينار»

    الرسالة القيروانية