الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٠١٤٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٠١٤٦ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج قال: قال عطاء: لا يكون في مال صدقة حتى يبلغ عشرين دينارًا (فإذا بلغت عشرين دينارًا) (٢) ففيها (نصف) (٣) دينار، [وفي كل أربعة دنانير يزيدها (من) (٤) المال درهم حتى (تبلغ) (٥) أربعين (دينارًا) (٦) ] (٧) . وفي كل أربعين دينارًا دينار، وفي كل أربعة وعشرين دينارًا نصف دينار ودرهم. [٨] في الرجل (تكون) (١) عنده مائة درهم وعشرة دنانير (٢)
أين هو
ابن أبي شيبة ١٠١٤٦

في الفقه

  1. الرسالة القيروانيةالرسالة القيروانية

    «عشرين دينارا، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها نصف دينار»

    الرسالة القيروانية