Darimi 2239
Sunan al-Darimi · تحقيق حسين سليم أسد
٢٢٣٩ - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أََنْبَأَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا»
[تعليق المحقق] إسناده ضعيف الحسن لم يسمع من سمرة
In the books
joined by the atraf books: Ibn Hajar, Ithaf al-Mahara
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٩٨٩١أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول منهما وأيما رجل باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما (الطيالسى، وأحمد، والدارمى، وأبو داود، والترمذى - حسن - والنسائى، وابن ماجه، وأبو يعلى، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن سمرة)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٤٤٦٤٦أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. "حم، عد، ك، ط، والدارمي، د، ت: حسن، ن، هـ، ع، طب، ك، ص، ق - عن سمرة" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال