Darimi 1152
Sunan al-Darimi · تحقيق حسين سليم أسد
١١٥٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ:
«يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» «يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ»
َسْتَغْفِرُ اللَّهَ» [تعليق المحقق] إسناده صحيح
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: مقسم بن بجرة 85%
partial corroboration ×1.08in more than one book ×1.10Where it is
Darimi 1152
In the Fiqh
- أبو محمد موفق الدين عبد …d. 620 AH · الكافي في فقه الإمام أحمدLater
«الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: " يتصدق بدينار أو بنصف دينار»
- عثمان بن أحمد بن سعيد …d. 1097 AH · هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآربLater
«الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: "يتصَدَّقُ بدينارٍ، أو»
هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآربهداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآرب
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«الذي = = يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه